الشيخ الكليني
232
الكافي
عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصف ( 2 ) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه ; قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال : إنها لا تستقل بالطيران . ( باب ) * ( صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه ( 3 ) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة . 2 - علي ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال : إن هو أصاب منه شيئا ( 4 ) فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة .
--> ( 1 ) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه واما استثناء الأربعة فموضع وفاق . ( آت ) ( 2 ) أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه واما الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده ، وإن كان وحشيا . ( آت ) ( 3 ) اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الأكثر إلى الكراهة وظاهر المفيد التحريم ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين هنا وان قيل بالتحريم . ( آت ) ( 4 ) أي ذبحه أو قتله . ( آت )